السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

89

فقه القضاء

الفصل السابع : في اشتراط الذكورة قال المحقّق ( رحمه الله ) : " ويشترط فيه . . . الذكورة . . . ولا ينعقد القضاء للمرأة وإن استكملت الشرائط . " ( 1 ) فقد تذكر لاشتراط الذكورة في القاضي أدلّة نسردها بالترتيب التالي : الأوّل : الكتاب 1 - قال الله تعالى : ( الرجال قوّامون على النساء بما فضّل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ) ( 2 ) . وجه الاستدلال أنّ للرجال قيمومة على النساء ولازم القيمومة السلطة ولمّا كان القضاء نوعاً من الولاية والحكومة فلو تقرّر أن تتولّى المرأة القضاء لكان لها بمقتضى ذلك ، الولاية والحكومة على الرجال وهذا خلاف المطلوب من الآية الكريمة . فقد ورد في شأن نزولها ؛ أنّ امرأة من الأنصار نشزت على زوجها ، فلطمها فانطلق أبوها معها إلى النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) فقال : أفرشته كريمتي فلطمها ، فقال النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) : " لتقتصّ من

--> 1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 67 . 2 - النساء ( 4 ) : 34 .